فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه إذا احتمل صدقه وعدمت البينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلفا في) قدر (قيمة المأخوذ، فـ) القول (قول المرجوع عليه) لأنه غارم (مع يمينه) لاحتمال صدق شريكه (إذا احتمل صدقه) فيما ذكره قيمة، وإلَّا، ردّ؛ لتكذيب الحس له (و) محله إذا (عدمت البينة) لأنّها ترفع النزاع، فيجب العمل بما تقوله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.