فإن شك في بلوغهما نصابا خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شكّ في بلوغهما نصابًا) وهما في قشرهما: لعدم انضباط العادة (خيِّر بين أنْ يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان) حتى يخرج من العهدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.