فإن قطعها قبله لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تجفيف أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قطعها) أي: الثمرة (قبله) أي: قبل بدو صلاحها (لغرض صحيح، كأكل أو بيع أو تخفيف) أصلها (أو تحسين بقيتها: فلا زكاة فيه) أي: المقطوع قبل بدوّ صلاحه، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.