فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ورثه) أي: الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه (من عليه دين، لم يمنع دينُه الزكاة) لأنّها وجبت على المورّث قبل موته، فتؤخذ من تركته، لا على الوارث المدين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.