فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا شيء) أي: زكاة (على ذميّ فيما اشتراه من أرض خراجية) على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه (ولا) زكاة عليه أيضًا (فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه) أو غرسه، وخرج منه ما تجب فيه الزكاة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.