فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) لفعل عمر. رواه سعيد عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي. ولأنه مال مخموس، كخمس الغنيمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.