ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه: كالخراج وكما له رد خمس الفيء والغنيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز للإمام رد خمس الركاز، أو) رد (بعضه لواجده بعد قبضه)
٣٬٦٥٨
ويجوز له (تركه له قبل قبضه كالخراج) إذا رده أو تركه لمستحقه. (وكما) أن (له) أي: للإمام (رد خمس الفيء والغنيمة) على الغانمين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.