فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وباقيه) أي: الركاز (له) أي: لواجده، لفعل عمر وعلي:"دفَعَا باقِي الركازِ لواجدِهِ"؛ ولأنه مال كافرٍ مظهور عليه، فكان لواجده بعد الخمس، كالغنيمة. (ولو) كان واجده (ذميًّا، ومستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصغيرًا، ومجنونًا) كغيرهم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.