فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ونصاب الفضة مائتا درهم) لما في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ فيما دُونَ خمْسِ أواقٍ صدَقةٌ" والأوقية أربعون درهمًا (و) هي (بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالًا. وفيهما) أي: الذهب والفضة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.