فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم يعلم قَدْر ما في كل دينار أو درهم من الغش (لم يجزئه) إخراج زكاتها منها؛ لأنه لا طريق له إذن إلى العلم بأداء الواجب (إلّا أن يستظهر، فيخرج) منها (قَدْر الزكاة بيقين) فيجزئه؛ لانتفاء المانع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.