فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزم قَبول رديء عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلف، وأرش جناية؛ لانصراف الإطلاق إلى الجيد. (ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبًا، كالمبيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.