ولا زكاة فيه إلا أن يعدى فيه للكراء أو للتجارة كما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يعدَّ) الجوهر ونحوه (فيه) أي: في الحَلْي (للكِراء أو للتجارة) فيقوَّم ما فيه من الجوهر ونحوه، تبعًا للنقد؛ لأنه مال تجارة (كما تقدم) في الباب .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.