فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان عنده عَرْض للتجارة، فنواه للقُنْية) -بضم القاف وكسرها-: الإمساك للانتفاع دون التجارة (ثم نواه للتجارة، لم يَصِرْ للتجارة) لأن القُنْية هي الأصل، فيكفي في الرد إليه مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة؛ ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها،

٣٬٧١١

فإذا نوى القُنْية زالت نية التجارة، ففات شَرْطُ الوجوب،

٣٬٧١٢

بخلاف السائمة إذا نوى علفها؛

٣٬٧١٣

فإن الشرط السوم دون نيته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.