الكتب الإقناع باب زكاة عروض التجارة المسألة ٥٬٥٣١
ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف حولا
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ولو ملك سائمةٌ للتجارة نصفَ حول، ثم قطع نية التجارة) فيها (استأنف) بها (حولًا) مِن قطْع النية؛ لأن حول التجارة انقطع بقطع النية، وحول السوم لا ينبني على حول التجارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٥٬٥٣٠فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم المسألة التالية، ٥٬٥٣٢ وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو زرعها ببذر تجارة أو اشترى شجر لتجارة تجب في ثمره الزكاة فأثمر واتفق حولاهما: بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة ولو سبق وجوب العشر ولا عشر عليه ما لم تكن قيمتها دون نصاب كما تقدم