فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٣٢الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧

وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو زرعها ببذر تجارة أو اشترى شجر لتجارة تجب في ثمره الزكاة فأثمر واتفق حولاهما: بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة ولو سبق وجوب العشر ولا عشر عليه ما لم تكن قيمتها دون نصاب كما تقدم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى أرضًا لتجارة بزَرْعِها) وبلغت قيمتها نصابًا، زكى الجميع زكاةَ قيمة (أو) اشترى أرضًا للتجارة، و (زَرعها ببذر تجارة) زكَّى الجميع زكاةَ قيِمة، إن بلغت قيمتها نصابًا (أو اشترى شجرًا لتجارة، تجب في ثمره الزكاة) كالنخل والكرم (فأثمر، واتفق حولاهما، بأن يكون بُدُوُّ الصلاح في الثمرة، واشتداد الحبِّ عند تمام الحول) أي: حول التجارة.

٣٬٧٢٣

وفي تسمية بُدُوِّ الصلاح واشتداد الحب حولًا تَسمُّحٌ. (وكانت قيمة الأصل) أي:) الشجر (تبلغ نصاب التجارة، زكَّى الجميع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة، فوجبت زكاتها كالسائمة، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه، فوجب أن يقوَّم مع الأصل، كالسخال، والربح المتجدد، إذا كانت الأصول للتجارة. (و) كذا (لو سبق وجوبُ العُشْر) بأن كان بُدُوُّ صلاح الثمرة واشتداد الحبِّ قبل تمام حول التجارة، فيزكَّى زكاة قيمة (ولا عُشْر عليه) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان، وفيه ضررٌ بالمالك، وهو منفيٌّ شرعًا (ما لم تكن قيمتُها) أي: الأرض بزرعها أو الشجر (دون نصاب، كما تقدَّم) في السائمة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.