ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما
كشاف القناعالبهوتي
(ولا زكاة فيما أُعِدَّ للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) لأنه ليس بمال تجارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.