فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اشترى شِقْصًا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكَّاهما) أي: الألفين؛ لأنهما قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألف) لأنه الذي وقع عليه العقد، والشفيع يأخذ به،

٣٬٧٢٥

وكذا لو ردّه المشتري لعيب فيه، ردّه بألف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.