ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما وأخذه الشفيع بألف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترى شِقْصًا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكَّاهما) أي: الألفين؛ لأنهما قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألف) لأنه الذي وقع عليه العقد، والشفيع يأخذ به،
٣٬٧٢٥
وكذا لو ردّه المشتري لعيب فيه، ردّه بألف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.