فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو لم يكن ما ملكه) للتجارة (عَيْنَ مال، بل منفعةَ عينٍ، وجبت الزكاة) في قيمتها، إن بلغت نصابًا بنفسها أو بضمّها إلى غيرها، كالأعيان؛ لأنها مال تجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.