فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قتل عبدَ تجارة خطأ أو عمدًا، فصالح سيِّدَه على مال، صار) المال (للتجارة) باستصحاب نية التجارة، كما لو اعتاض عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.