ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا فصالح سيده على مال صار للتجارة
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قتل عبدَ تجارة خطأ أو عمدًا، فصالح سيِّدَه على مال، صار) المال (للتجارة) باستصحاب نية التجارة، كما لو اعتاض عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.