فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجب) على الوكيل (إخراج زكاته أولًا) أي: قبل أن يخرج عن موكله،

٣٬٧٣٢

بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لأنّه عبادة بدنية،

٣٬٧٣٣

بخلاف الزكاة فإنها مالية، كقضاء دين غيره قبل دينه (بل يُستحبُّ) أن يبدأ بإخراج زكاته أوَّلًا مسارعة للخير، وهذا إذا لم يُخِلَّ بالفورية، مع عدم العُذر، وإلا، فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.