ويقبل قول الموكل إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي
كشاف القناعالبهوتي
(ويُقبَلُ قول الموكِّل أنه أخرج زكاته قبل دَفْعِ وكيله إلى الساعي) : لأنه مؤتمن في أداء ما وجب عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.