وهي واجبة وتسمى فرضا على كل مسلم حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير ولو يتيما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهي واجبة) لما تقدم (وتُسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة.
و-أيضًا- فالفرض إن كان بمعنى الواجب، فهي واجبة،
٣٬٧٣٨
وإن كان بمعنى المتأكد فهي متأكدة (على كل مسلم) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من المسلمين" (حُرٍّ، ولو من أهل البادية) لعموم ما سبق، خلافًا لعطاء والزهري ، وربيعة، والليث في قولهم: "لا تلزَمُ أهلَ البَوَادِي" (ومكاتَب) لوجوب نفقته في كسبه، فكذا فِطرته، (ذَكرٍ وأُنثى، كبيرٍ وصغير) لما سبق من الخبر (ولو يتيمًا) فتجب في ماله، نص عليه ، كزكاة المال
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.