فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهي واجبة) لما تقدم (وتُسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة.

و-أيضًا- فالفرض إن كان بمعنى الواجب، فهي واجبة،

٣٬٧٣٨

وإن كان بمعنى المتأكد فهي متأكدة (على كل مسلم) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من المسلمين" (حُرٍّ، ولو من أهل البادية) لعموم ما سبق، خلافًا لعطاء والزهري ، وربيعة، والليث في قولهم: "لا تلزَمُ أهلَ البَوَادِي" (ومكاتَب) لوجوب نفقته في كسبه، فكذا فِطرته، (ذَكرٍ وأُنثى، كبيرٍ وصغير) لما سبق من الخبر (ولو يتيمًا) فتجب في ماله، نص عليه ، كزكاة المال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.