وإن لم يفضل إلا بعض صاع لزمه إخراجه عن نفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يفضُل) مع من وجبت عليه زكاة الفِطر (إلا بعض صاع، لزمه إخراجُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم"؛ ولأنها طُهرة، فهي كالطهارة بالماء، والفرق بينها وبين الكفارة: أن للكفارة بدلا
٣٬٧٤٧
بخلاف هذه، فيخرج ما وجده (عن نفسه) لحديث: "ابدأ بنَفْسِك" ويُكمِّله من تلزمه فطرته؛ لو عجَز عن جميعها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.