فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يفضُل) مع من وجبت عليه زكاة الفِطر (إلا بعض صاع، لزمه إخراجُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم"؛ ولأنها طُهرة، فهي كالطهارة بالماء، والفرق بينها وبين الكفارة: أن للكفارة بدلا

٣٬٧٤٧

بخلاف هذه، فيخرج ما وجده (عن نفسه) لحديث: "ابدأ بنَفْسِك" ويُكمِّله من تلزمه فطرته؛ لو عجَز عن جميعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.