فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فَضَل) عنده (صاعٌ وبعضُ صاع، أخرج الصاع عن نفسه) للحديث السابق (و) أخرج (بعضَ الصاع عمَّن تلزمه نفقته) من زوجة ونحوها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.