فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزم الزوجَ فِطرة) زوجة (ناشز وقت الوجوب) أي: وجوب زكاة الفطر (ولو) كانت (حاملًا) لأن النفقة للحمل، ولا تلزم فِطرته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.