فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن عَجَزَ منهم) أي: الشركاء في قن أو من وُرَّاث لقريب أو عتيق، أو من ألحق بهم ولد (عمَّا) وجب (عليه) من الفطرة المشتركة (لم يلزم الآخر سوى قسطه، كشريك ذمي) فلا يلزم المسلم قسط الذمي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.