فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن لزم غيرَه فِطرته) كالزوجة (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي: إذن من وجبت عليه (أجزأ) إخراجه (كما لو أخرج بإذنه) لأنه أخرج عن نفسه، فأجزأه، كمن وجبت عليه (لأن الغير متحمِّل) لكونها طهرة (لا أصيل) وإن كان مخاطبًا بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.