ولا من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزم الزوج) -أيضًا- فِطرة (من لا تلزمه نفقتُها، كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه) أي: تبذل التسليم هي أو وليها. (والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاعُ بها) أي: بنت دون تسع؛ لأن الفِطرة تابعة للنفقة، كما تقدَّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.