فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزم الزوج) -أيضًا- فِطرة (من لا تلزمه نفقتُها، كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه) أي: تبذل التسليم هي أو وليها. (والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاعُ بها) أي: بنت دون تسع؛ لأن الفِطرة تابعة للنفقة، كما تقدَّم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.