فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخرج) من يصح تبرُّعه (عمن لا تلزمه فِطرته) كأجنبي (بإذنه، أجزأ) إخراجه عنه (وإلا، فلا) . قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.