وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخرج) من يصح تبرُّعه (عمن لا تلزمه فِطرته) كأجنبي (بإذنه، أجزأ) إخراجه عنه (وإلا، فلا) . قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.