فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أخّرها عنه) أي: عن يوم الفطر (أثم) لتأخيره الواجب عن وقته؛ ولمخالفته الأمر (وعليه القضاء) لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.