ولو ظن ماله ألفا فجعل زكاته فبان خمسمائة أجزأه عن عامين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ظَنَّ ماله ألفًا، فعجَّل زكاته، فبان خمسمائة، أجزأه) المعجل (عن عامين) لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليه، وأنه دفع زيادة عما وجب عليه، مع نية التعجيل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.