فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عجَّل عن أربعين شاة شاتين من غيرها) لحولين، أجزأ؛ لبقاء النصاب. (أو) عجَّل عن أربعين شاة (شاة منها، وأخرى من غيرها، أجزأ عن الحولين) لما تقدم من أن المُعجَّل في حكم الموجود.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.