فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان له ألف درهم فعجَّل خمسين) درهمًا (وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول، فهي) أي: الخمسون (عنها) أي: عن الألف وربحها الألف الأخرى (وإلّا، كانت للحول الثاني، جاز) إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله، كما في "الإنصاف".

٣٬٨٣١

والمذهب: أنه لا يجزئ كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.