ولو كان له ألف درهم فعجل خمسين وقال: إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول الثاني ـ جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان له ألف درهم فعجَّل خمسين) درهمًا (وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول، فهي) أي: الخمسون (عنها) أي: عن الألف وربحها الألف الأخرى (وإلّا، كانت للحول الثاني، جاز) إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله، كما في "الإنصاف".
٣٬٨٣١
والمذهب: أنه لا يجزئ كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.