وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى منها أو من غيرها ـ أجزأت عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عجَّلها) أي: الزكاة (فدفعها إلى مستحقها، فمات قابضها أو ارتد، أو استغنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه) كما لو عدمت عند الحول؛ لأنه يعتبر وقت القبض؛ لئلا يمتنع التعجيل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.