فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن استسلَفَها) أي: الزكاة الإمام أو نائبه (فتلفت بيده، لم يضمَنْها وكانت من ضمان الفقراء) فتفوت عليهم (سواء سأله ذلك) أي: الاستسلاف (الفقراء، أو ربُّ المال، أو لم يسأله أحد؛ لأن له) أي: الإمام أو نائبه (قبضها كوليِّ اليتيم) فقد فعل ما يجوز، فلم يضمن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.