فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء: سواء سأله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله أحد لأن له قبضها كولي اليتيم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن استسلَفَها) أي: الزكاة الإمام أو نائبه (فتلفت بيده، لم يضمَنْها وكانت من ضمان الفقراء) فتفوت عليهم (سواء سأله ذلك) أي: الاستسلاف (الفقراء، أو ربُّ المال، أو لم يسأله أحد؛ لأن له) أي: الإمام أو نائبه (قبضها كوليِّ اليتيم) فقد فعل ما يجوز، فلم يضمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.