فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دفعها إلى غني أو كافر يعلم غناه) راجع إلى غني (أو) يعلم (كفره) أي: الكافر،

٣٬٨٣٢

وكذا لو لم يعلم؛ لأنه لا يخفى غالبًا،

٣٬٨٣٣

بخلاف الغنى (فافتقر) الغني (عند الوجوب، أو أسلم) عند الوجوب (لم يجزئه) لأنه لم يدفعها إلى مستحقها، أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.