ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة: سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يكفي إبراءُ المَدين من دينه بنيه الزكاة، سواء كان المخرَج عنه دينًا أو عينًا، ولا تكفي الحوالة بها) لأن ذلك ليس إيتاء لها.
٣٬٨٣٦
وكذا الحوالة عليها؛ لأنه لا دين له يحيل عليه، إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.