ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يقضي منها دين ميت غَرِمَ لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعًا (لعدم أهليته) أي: الميت (لقَبولها، كما لو كفنه) أي: ربّ المال (منها) أي: من الزكاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.