فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال الفقير لرب المال: اشترِ لي بها) أي: الزكاة (ثوبًا) أو غيرَه من حوائجه (ولم يقبضها) الققير (منه، لم يجزئه) ذلك،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.