ولو اشتراه كان للمالك وإن تلف كان من ضمانه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشتراه) أي: اشترى ربُّ المال الثوب (كان) الثوب (للمالك) دون الفقير (وإن تلف) الثوب كان من ضمانه) أي: المالك؛ لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض.
٣٬٨٣٧
ولو وكَّل الفقير ربَّ المال في القبض من نفسه،
٣٬٨٣٨
وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه، صح ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.