ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال والفطرة طائعا أو مكرها ولو للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال، و) لا قيمة (الفِطرة طائعًا) كان المخرِج (أو مكرهًا، ولو للحاجة من تعذُّر الفرض ونحوه، أو لمصلحة) كأن تكون أنفع للفقراء، وتقدم بدليله، لكن ما هنا فيه زيادة، وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ ،
٣٬٨٣٩
وإن لم يره الدافع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.