فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به ـ وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتالف ـ صرفه فيما شاء كسائر ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فـ) قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في "الفروع" وغيره (أن من أخذ بسببٍ يستقرُّ الأخذ به، وهو الفقر والمَسْكنة، والعمالة، والتألُّف، صَرَفه فيما شاء كسائر ماله) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.