فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحج أحدٌ بزكاةِ ماله، ولا يغزو) بزكاة ماله (ولا يحجُّ بها عنه ولا يُغزَى) بها عنه؛ لعدم الإيتاء المأمور به، ويؤخذ منه صحة الاستنابة في الغزو، وفيه شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.