فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسًا، فله) أي: الإمام (دفعها إليه) أي: إلى ربِّ المال (يغزو عليها)

٣٬٩٠٢

وكذا لو اشترى بزكاته سلاحًا أو درعًا ونحوه؛ لحصول الإيتاء المأمور به، وأخذه لها بعد بسبب متجدد (كما لَه) أي: الإمام (أن يردَّ عليه زكاته لفقره أو غُرْمه) لأنه أخذ بسبب متجدد، كما لو عادت إليه بإرث أو هبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.