فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والحجُّ من السبيل نصًّا (١) ) رُوي عن ابن عباس وابن عمر ، لما روى أبو داود: أن رجلًا جعَلَ نَاقَةً في سَبِبل اللهِ، فأرادَت امرأتُهُ الحجَّ، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اركبِيهَا،

٣٬٩٠٣

فإن الحجَّ منْ سَبِيلِ اللهِ". (فيأخذ إن كان فقيرًا) من الزكاة (ما يؤدي به فرض حج، أو) فرض (عُمْرة، أو يستعين به فيه) أي: في فَرْض الحج والعمرة؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض،

٣٬٩٠٤

وأما التطوُّع فله عنه مندوحة. وذكر القاضي جوازه في النقل كالفرض، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصحَّحه بعضهم؛ لأن كلًّا من سبيل الله، والفقير لا فرض عليه، فهو منه كالتطوع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.