ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل ـ بطل القضاء ولم يصح النفل لعدم صحت نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو نوى خارج رمضان قضاء ونَفْلًا، أو نوى الإفطار مِن القضاء، ثم نوى نَفْلًا، أو قَلَب نيَّة القضاء إلى النفل، بطل القضاء) لتردُّده في نيَّته، أو قطعها (ولم يصحَّ النفل؛ لعدم صحَّة نَفْلِ مَن عليه قضاء رمضان قبل القضاء) وفي "الفروع" و"التنقيح" و"المنتهى": يصحُّ نفلًا. وقد ذكرت كلام المصنف في "حاشية التنقيح" في ذلك في "الحاشية"، وما يمكن أن يُجاب به عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.