وإن نوى قضاء وكفارة ظهار ونحوه لم يصحا لما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نوى) خارج رمضان (قضاء وكفَّارة ظِهار ونحوه) ككفَّارة قتل، (لم يصحَّا) أي: لا الصوم الواجب؛ لعدم جزمه بالنية له، ولا النفل (لما تقدم) مِن عَدَمِ صحهَ نَفلِ مَن عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.