فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو جامع يعتقده ليلًا، فَبَان نهارًا، وَجَبَ) عليه (القضاء والكفَّارة) لما تقدم: أنه لا فرقَ بين العامد وغيره. وعلى قياسه: لو جامع يوم الثلاثين مِن شعبان، ثم ثَبَتَ أنه مِن رمضان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.