يفسد صومها بذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَفسد صومها بذلك) أي: بوطئها معذورة، فيلزمها القضاء.
٤٬٠٨١
قال في "الشرح": بغير خِلاف نعلمه في المذهب؛ لأنه نوعٌ مِن المفطرات، فاستوى فيه الرَّجُل والمرأة، كالأكل. نصَّ عليه في المُكرهة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.