وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جامع ثم كفَّر، ثم جامع في يومه، فـ) عليه (كفَّارة ثانية) نصَّ عليه في رواية حنبل والميموني ؛ لأنه وطء محرَّم، وقد تكرَّر؛ فتتكرر هي كالحج،
٤٬٠٨٩
بخلاف الوطء ليلًا، فإنه مباح.
لا يقال: الوطء الأول تضمن هتك الصوم، وهو مؤثِّرٌ في الإيجاب، فلا يصحُّ القياس؛ لأنه مُلغى بمن طلع عليه الفجر وهو يُجامع، فاستدام، فإنه يلزمه مع عدم الهتك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.