فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جامع ثم كفَّر، ثم جامع في يومه، فـ) عليه (كفَّارة ثانية) نصَّ عليه في رواية حنبل والميموني ؛ لأنه وطء محرَّم، وقد تكرَّر؛ فتتكرر هي كالحج،

٤٬٠٨٩

بخلاف الوطء ليلًا، فإنه مباح.

لا يقال: الوطء الأول تضمن هتك الصوم، وهو مؤثِّرٌ في الإيجاب، فلا يصحُّ القياس؛ لأنه مُلغى بمن طلع عليه الفجر وهو يُجامع، فاستدام، فإنه يلزمه مع عدم الهتك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.